All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2759 19/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: "جمعية طاران الإنمائية" مركزها: طاران ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2759
Date
19/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2759 تاريخ 19/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية طاران الإنمائية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15650 تاريخ 7/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية طاران الإنمائية»

مركزها: طاران ــ الشارع العام ــ العقار رقم 587 ــ القسم رقم 43 ــ مجمع الفاروق ــ ملك فاطمة محمد سعيد طراد ــ قضاء الـمنية الضنية.

غايتها: تتمثل غايات الجمعية وأهدافها بما يلي على ان يتم الحصول على الـموافقات والتصريحات والأذونات الـمطلوبة حيثما استلزم الأمر ذلك بموجب أي من التشريعات النافذة:

1 ــ اجتماعية.

2 ــ تربوية.

3 ــ صحية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

وليد سعيد طراد

خالد سعيد الدقور

محمد مصطفى الشيخ

خالد مصطفى خضر

احمد احمد الحاج احمد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مصطفى الشيخ.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق