جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2765 19/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رشيد النمر الإنمائية» مركزها: عين بورضاي ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
2765
التاريخ
19/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 60, 28/12/2017, ص. 4518
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2765 تاريخ 19/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية رشيد النمر الإنمائية» والـمسجل لدى الـمديرية

الادارية الـمشتركة برقم 16642 تاريخ 23/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية رشيد النمر الإنمائية»

مركزها: عين بورضاي ــ الشارع العام ــ العقار رقم 352 ــ ملك حسن علي النمر ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ العمل على رفع مستوى الحس الوطني لدى الشباب اللبناني وتعزيز احترام القانون.

2 ــ خلق روح الألفة والـمحبة بين أفراد الـمجتمع وتعزيز التعارف والتواصل بين الأجيال.

3 ــ تقديم الـمساعدات الـمعنوية والـمادية للـمحتاجين من افراد العائلة والـمجتمع.

4 ــ القيام بالنشاطات والـمشاريع الفكرية والثقافية والصحية والتربوية وتشجيع العلـم والـمعرفة.

5 ــ تدريب وتأهيل اصحاب الاختصاصات الـمختلفة والـمساعدة على تأمين فرص العمل والإنخراط في سوق العمل.

6 ــ القيام بالأنشطة والـمشاريع التي تعنى بالاطفال وكبار السن.

7 ــ حل النزاعات بالطرق السلـمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد اكرم الرفاعي

محمد علي النمر

حسن علي النمر

ايلي نديم نبهان

احمد علي النمر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي النمر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق