المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية رشيد النمر الإنمائية»
مركزها: عين بورضاي ــ الشارع العام ــ العقار رقم 352 ــ ملك حسن علي النمر ــ قضاء بعلبك.
غايتها: 1 ــ العمل على رفع مستوى الحس الوطني لدى الشباب اللبناني وتعزيز احترام القانون.
2 ــ خلق روح الألفة والـمحبة بين أفراد الـمجتمع وتعزيز التعارف والتواصل بين الأجيال.
3 ــ تقديم الـمساعدات الـمعنوية والـمادية للـمحتاجين من افراد العائلة والـمجتمع.
4 ــ القيام بالنشاطات والـمشاريع الفكرية والثقافية والصحية والتربوية وتشجيع العلـم والـمعرفة.
5 ــ تدريب وتأهيل اصحاب الاختصاصات الـمختلفة والـمساعدة على تأمين فرص العمل والإنخراط في سوق العمل.
6 ــ القيام بالأنشطة والـمشاريع التي تعنى بالاطفال وكبار السن.
7 ــ حل النزاعات بالطرق السلـمية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد اكرم الرفاعي
محمد علي النمر
حسن علي النمر
ايلي نديم نبهان
احمد علي النمر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي النمر