جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2773 20/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «ليبانيز كوميتي فور ذي بلو شيلد» {Lebanese Committee for the Blue Shield} مركزها: جديدة غزير ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
2773
التاريخ
20/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 60, 28/12/2017, ص. 4521-4522
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2773 تاريخ 20/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ليبانيز كوميتي فور ذي بلو شيلد»

{Lebanese Committee for the Blue Shield} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13664 تاريخ 5/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«ليبانيز كوميتي فور ذي بلو شيلد»

مركزها: جديدة غزير ــ العقار رقم 283 ــ ملك نعيم اسطفان زياده ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ نشر الوعي والـمعرفة حول ضرورة حماية الـممتلكات الثقافية في حالات الكوارث الطبيعية وفترات النزاع الـمسلح او في وضع يهدد هذه الـممتلكات.

2 ــ العمل بشكل جدي مع السلطات الـمختصة على وضع برامج مسبقة لحماية الـمواقع الأثرية والـمتاحف والـمكتبات ودوائر الارشيف الـمكتوب والسمعي والبصري في حالات الكوارث الطبيعية وفترات النزاع الـمسلح.

3 ــ حث السلطات اللبنانية على توقيع البروتوكول الثاني 1999 لإتفاقية لاهاي لسنة 1954 حول حماية الـممتلكات الثقافية اثناء النزاع الـمسلح.

وبصورة عامة القيام بجميع الاعمال الـمتصلة بالـموضوع اعلاه او الـمتفرعة عنه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

العميد الركن الـمتقاعد نعيم اصطفان زياده

سوزي ماري بدروس حاكيميان

د. اسعد ديب سف

رندا جورج الشدياق

جوان مخايل فرشخ

د. راويه ديب مجذوب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الركن الـمتقاعد نعيم اصطفان زياده

{Lebanese Committee for the Blue Shield}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق