المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«ليبانيز كوميتي فور ذي بلو شيلد»
مركزها: جديدة غزير ــ العقار رقم 283 ــ ملك نعيم اسطفان زياده ــ قضاء كسروان.
غايتها: 1 ــ نشر الوعي والـمعرفة حول ضرورة حماية الـممتلكات الثقافية في حالات الكوارث الطبيعية وفترات النزاع الـمسلح او في وضع يهدد هذه الـممتلكات.
2 ــ العمل بشكل جدي مع السلطات الـمختصة على وضع برامج مسبقة لحماية الـمواقع الأثرية والـمتاحف والـمكتبات ودوائر الارشيف الـمكتوب والسمعي والبصري في حالات الكوارث الطبيعية وفترات النزاع الـمسلح.
3 ــ حث السلطات اللبنانية على توقيع البروتوكول الثاني 1999 لإتفاقية لاهاي لسنة 1954 حول حماية الـممتلكات الثقافية اثناء النزاع الـمسلح.
وبصورة عامة القيام بجميع الاعمال الـمتصلة بالـموضوع اعلاه او الـمتفرعة عنه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
العميد الركن الـمتقاعد نعيم اصطفان زياده
سوزي ماري بدروس حاكيميان
د. اسعد ديب سف
رندا جورج الشدياق
جوان مخايل فرشخ
د. راويه ديب مجذوب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الركن الـمتقاعد نعيم اصطفان زياده
{Lebanese Committee for the Blue Shield}