جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2793 22/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: {Kahale Care} «الحفاظ على الكحاله» مركزها: الكحالة ـ قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
2793
التاريخ
22/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2018, ص. 11-12
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2793 تاريخ 22/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Kahale Care} «الحفاظ على الكحاله» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12160 تاريخ 10/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

{Kahale Care} «الحفاظ على الكحاله».

مركزها: الكحاله ــ حي السنديانة ــ شارع السيدة ــ العقار رقم 637 ــ القسم A ــ ملك جورج عبد الله ابي خليل ــ الطابق الأرضي ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ العمل على الحفاظ على الطابع التراثي للبلدة جغرافياً وإعمارياً وإجتماعياً وعلى مواردها الطبيعية من خلال التواصل مع الـمجتمع الـمدني بهدف التنسيق في إقامة نشاطات.

2ــ نشر التوعية في الـمجل الثقافي والتربوي والتنموي لـما فيه من مصلحة للـمجتمع الأهلي.

3ــ حملات توعية للـمحافظة على الطابع التراثي بما في ذلك العادات والتقاليد الإنسانية الـموروثة.

4ــ التنسيق مع البلدية والجمعيات الـمعنية للعمل على تحقيق الأهداف التي تعنى بالشأن العام الـمحلي.

5ــ العمل بكافة الوسائل الشرعية للـمحافظة على الطابع التراثي للبلدة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جورج عبد الله ابي خليل

مارون يوسف بجاني

ايلي ميشال بجاني

غسان وديع الزغبي

بيار اميل بجاني

انطوان فيليب البجاني

جورج سليم الزغبي

جوزف شبيب الزغبي

راشد ديب بجاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راشد ديب بجاني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق