المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
{Kahale Care} «الحفاظ على الكحاله».
مركزها: الكحاله ــ حي السنديانة ــ شارع السيدة ــ العقار رقم 637 ــ القسم A ــ ملك جورج عبد الله ابي خليل ــ الطابق الأرضي ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ العمل على الحفاظ على الطابع التراثي للبلدة جغرافياً وإعمارياً وإجتماعياً وعلى مواردها الطبيعية من خلال التواصل مع الـمجتمع الـمدني بهدف التنسيق في إقامة نشاطات.
2ــ نشر التوعية في الـمجل الثقافي والتربوي والتنموي لـما فيه من مصلحة للـمجتمع الأهلي.
3ــ حملات توعية للـمحافظة على الطابع التراثي بما في ذلك العادات والتقاليد الإنسانية الـموروثة.
4ــ التنسيق مع البلدية والجمعيات الـمعنية للعمل على تحقيق الأهداف التي تعنى بالشأن العام الـمحلي.
5ــ العمل بكافة الوسائل الشرعية للـمحافظة على الطابع التراثي للبلدة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جورج عبد الله ابي خليل
مارون يوسف بجاني
ايلي ميشال بجاني
غسان وديع الزغبي
بيار اميل بجاني
انطوان فيليب البجاني
جورج سليم الزغبي
جوزف شبيب الزغبي
راشد ديب بجاني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راشد ديب بجاني.