جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2802 22/12/2017

تعديل العلـم والخبر رقم: 228 تاريخ 18/12/2016 للجمعية الـمسماة: «جمعية نجاح» مركزها: النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
2802
التاريخ
22/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2018, ص. 13-14
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2802 تاريخ 22/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 228 تاريخ 18/2/2009

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية نجاح» الـمـتـعـلـق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9938 تاريخ 11/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة: «جمعية نجاح» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 228 تاريخ

18/2/2009.

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى العلـمي للطلاب في مختلف الـمراحل.

2ــ الحد من التسرب الـمدرسي.

3ــ العناية بالطلاب الـمتفوقين.

4- تكفل الطلاب الفقراء وتأمين الـمقاعد الدراسية لهم.

5ــ الـمساهمة في التوعية التربوية في الـمجتمع.

6ــ تطوير قدرات الشباب وتوجيهها في الإتجاه السليم.

7ــ تعزيز النشاط والـمشاريع الإقتصادية والبيئية والإجتماعية ووضع برامج عمل وانشطة متخصصة بهذه الشؤون.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1ــ رفع الـمستوى العلـمي للطلاب في مختلف الـمراحل.

2ــ الحد من التسرب الـمدرسي.

3ــ العناية بالطلاب الـمتفوقين.

4ــ تكفل الطلاب الفقراء وتأمين الـمقاعد الدراسية لهم.

5ــ الـمساهمة في التوعية التربوية في الـمجتمع.

6ــ تطوير قدرات الشباب وتوجيهها في الإتجاه السليم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق