المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة: «جمعية نجاح» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 228 تاريخ
18/2/2009.
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى العلـمي للطلاب في مختلف الـمراحل.
2ــ الحد من التسرب الـمدرسي.
3ــ العناية بالطلاب الـمتفوقين.
4- تكفل الطلاب الفقراء وتأمين الـمقاعد الدراسية لهم.
5ــ الـمساهمة في التوعية التربوية في الـمجتمع.
6ــ تطوير قدرات الشباب وتوجيهها في الإتجاه السليم.
7ــ تعزيز النشاط والـمشاريع الإقتصادية والبيئية والإجتماعية ووضع برامج عمل وانشطة متخصصة بهذه الشؤون.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1ــ رفع الـمستوى العلـمي للطلاب في مختلف الـمراحل.
2ــ الحد من التسرب الـمدرسي.
3ــ العناية بالطلاب الـمتفوقين.
4ــ تكفل الطلاب الفقراء وتأمين الـمقاعد الدراسية لهم.
5ــ الـمساهمة في التوعية التربوية في الـمجتمع.
6ــ تطوير قدرات الشباب وتوجيهها في الإتجاه السليم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.