النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 نافذ

المادة 44

المادة 44

تنظم الحوالة باسم الدائن، ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته، وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين، اما اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة فتنتظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.

المادة 44 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274771/article/44/