المادة 44
تنظم الحوالة باسم الدائن، ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته، وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين، اما اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة فتنتظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.