المادة 48
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه المحتسب والمدير العام.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 نافذ
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه المحتسب والمدير العام.
المادة 48 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274771/article/48/