المادة 49
يدقق المحتسب المعاملة، وعليه ان يرفض تنظيم وتوقيع الشك ويعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال التالية:
1- اذا كانت الحوالة غير موقعة من قبل الآمر بالصرف.
2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة او غير قانونية او غير مربوطة بالحوالة.
3- اذا كان اسم صاحب الدين، او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.
يوجب على المحتسب انجاز المعاملة ووضع الشك تحت تصرف المرجع المختص في الصندوق في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ورودها اليه.