المادة 70
1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
2 - تدور الى موازنات السنين اللاحقة.
أ - الاعتمادات المرصودة في الجزء الثاني من قسم النفقات في الموازنة.
ب - الاعتمادات المرصودة في الجزؤ الاول من قسم النفقات في الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة وكان يتعلق بها حق الغير، وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة.
3 - يتم التدوير بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وذلك قبل اول آذار من السنة التالية، ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقات قبل صدور القرارات المتعلقة بتدوير الاعتمادات المذكورة (اعتمادات الجزء الثاني فقط) عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقة ارصدة الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الاول.