النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 نافذ

المادة 71

المادة 71

ان المبالغ التي يدفعها الصندوق خطأ او بغير حق، ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها، يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من المدير العام وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 71 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274771/article/71/