النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 نافذ

المادة 84

المادة 84

اذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ احكام الشروط الخاص يجري انذاره من قبل الصندوق بوجوب تطبيق هذه الاحكام ضمن مهلة محددة، فاذا لم يستجب لمضمون الانذار اعتبر ناكلا، وعمد الصندوق اما الى اعادة التلزيم واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة، فاذا اسفر التلزيم الجديد او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق الصندوق واذا اسفر عن زيادة ي الاكلاف رجع الصندوق على الملتزم الناكل بالزيادة، وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 84 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274771/article/84/