النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 نافذ

المادة 83

المادة 83

1- يبت بالصفقة:

- المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

- مجلس الادارة في الحالات الاخرى، غير انه يجوز تفويض بعض صلاحياتهم الى المدير العام.

2 - لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ الموافقة عليها من المرجع الصالح الى الملتزم بالطريقة الادارية.

المادة 83 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274771/article/83/