النص الكامل

قرار رقم 42 تاريخ 06/12/2012 نافذ

المادة 13

المادة 13

يعين وزير الداخلية والبلديت مفوضا للحكومة لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، ويحضر جلسات مجلس الادارة ويكون له حق التصويت فيها، وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة، لا يتقاضى مفوض الحكومة من موازنة الصندوق اي راتب او تعويض او مكافأة الا تعويض الحضور.

المادة 13 من قرار رقم 42 تاريخ 06/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274773/article/13/