المادة 13
يعين وزير الداخلية والبلديت مفوضا للحكومة لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، ويحضر جلسات مجلس الادارة ويكون له حق التصويت فيها، وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة، لا يتقاضى مفوض الحكومة من موازنة الصندوق اي راتب او تعويض او مكافأة الا تعويض الحضور.