النص الكامل

قرار رقم 42 تاريخ 06/12/2012 نافذ

المادة 8

المادة 8

استنادا الى المهام او الصلاحيات العامة المنصوص عنها في المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) يقوم مجلس الادارة باتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بتحقيق اهداف الصندوق وتنفيذ مهامه والسهر على حسن تنفيذ سياسة الصندوق وفق القوانين والاجراءات الآيلة الى تحقيق حسن سير العمل فيه، ويتولى على سبيل التعداد لا الحصر، اقرار المهام التالية:

أ- مهام رئيسية:

1- نظام المستخدمين ملاك الصندوق وشروط التعيين وسلسلة الفئات والرتب والرواتب ونظام الاجراء والنظام الداخلي للصندوق

2 - النظام المالي، تصميم الحسابات

3 - برامج الاعمال.

4 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها، الميزانية العامة السنوية، حساب الارباح والخسائر، ميزان الحسابات العامة، الجردة الاجمالية السنوية للمواد.

5 - استعمال الاحتياطي العام.

6 - طلبات سلفات الخزينة.

ب - مهام مختلفة:

1- المداعاة امام القضاء.

2 - كل ما يتعلق بفض الخلافات.

3 - صفقات اللوازم والاشغال والخدمات سواء اجريت بطريقة المناقصة او استدراج العروض او التراضي والتي تزيد قيمتها عن عشرة ملايين ليرة لبنانية.

4 - اجراء المصالحات عندما يكون المبلغ النزاع يزيد عن عشرة ملايين ليرة لبنانية.

5 - تفويض بعض صلاحياته الى لجان من اعضائه او الى المدير العام للصندوق وذلك بشكل خطي فيه مهلة لممارسة التفويض.

المادة 8 من قرار رقم 42 تاريخ 06/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274773/article/8/