المادة 7
انتهاء خدمة اعضاء مجلس الادارة:
- لا يجوز انهاء خدمة اعضاء مجلس الادارة قبل نهاية مدة التعيين الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية ولاحد الاسباب التالية:
1- فقدانه احد شروط التعيين.
2- استقالة العضو من المجلس
3- تغيبه اربع جلسات متواصلة عن اجتماعات المجلس دون عذر مشروع.
4- ارتكابه خطأ جسيما او اهمالا فادحا او عدم كفاءته في ممارسة مهنته.