النص الكامل

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان نافذ

المادة 30

المادة 30

النقل من وظيفة الى وظيفة:

1- يجوز نقل المستخدم من وظيفة الى وظيفة اخرى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية اذا توفرت فيه جميع شروط الاستخدام في الوظيفة المراد نقله اليها، بما فيه شرط المباراة.

2- يتم النقل بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين.

3- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم اليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة.

4- يحتفظ المستخدم المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق الا اذا ادى نقل الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.

المادة 30 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/274774/article/30/