النص الكامل

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان نافذ

المادة 31

المادة 31

شروط استخدام الوكيل:

1- الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة باشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

2- تستخدم الوكيل السلطة التي تستخدم الاصيل، ويجوز ان تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.

3- لا يجوز استخدام الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل عنها.

4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل، واذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك آخر.

5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

6- لا يمكن تجديد الاستخدام بالوكالة بالطريقة ذاتها.

المادة 31 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/274774/article/31/