النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 28/12/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: صندوق التعاضد إنترليبانون (Inter Lebanon)

مركزه: بناية صالح ــ شارع لبنان ــ الاشرفية ــ بيروت.

نطاق عمله: كافة اعضاء وموظفي جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق حيث هم متواجدون على الاراضي اللبنانية.

مدته: /99/. تسع وتسعون سنة.

اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية:

1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم في شخصهم.

2- التعويض عن الوفاة والـمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم.

3- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة.

4- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم الـمساعدات والـمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء واولادهم فقط.

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 28/12/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274777/article/1/