جميع التشريعات

قرار رقم 18 28/12/2017

انشاء صندوق التعاضد إنترليبانون (Inter Lebanon)

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
28/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2018, ص. 61-62
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 28/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد)، لا سيما الـمادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس الـمقدم الى وزارة الزراعة ــ الـمديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية الـمتخذة في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 15/11/2017،

بناء على اقتراح الـمدير العام للتعاونيات بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: صندوق التعاضد إنترليبانون (Inter Lebanon)

مركزه: بناية صالح ــ شارع لبنان ــ الاشرفية ــ بيروت.

نطاق عمله: كافة اعضاء وموظفي جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق حيث هم متواجدون على الاراضي اللبنانية.

مدته: /99/. تسع وتسعون سنة.

اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية:

1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم في شخصهم.

2- التعويض عن الوفاة والـمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم.

3- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة.

4- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم الـمساعدات والـمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/12/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر