جميع التشريعات

قرار رقم 1294 28/12/2017

الشروط البيئية لنقل النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية

النوع
قرار
الرقم
1294
التاريخ
28/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2018, ص. 64-70
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1294 تاريخ 28/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة،

بناء على القانون رقم 64، تاريخ 12/8/1988 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 444، تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 690، تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم رقم 13389، تاريخ 18/9/2004 (تعديل المرسوم رقم 8006 تاريخ 11/6/2002 وتحديد انواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على المرسوم رقم 2275، تاريخ 25/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على المرسوم رقم 3، تاريخ 18/2/2006 (تشكيل الحكومة)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 76/2017-2018، تاريخ 9/11/2017)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعريفات

1- المؤسسات الصحية:

هي المؤسسات الطبية العامة والخاصة بما فيها على سبيل التعداد لا الحصر المستشفيات، المختبرات الطبية، العيادات الطبية بما فيها طب الاسنان، مختبرات الاسنان، المستوصفات، عيادات الاطباء البيطريين، مستودعات الادوية، الصيدليات، معاهد التعليم العالي ومراكز الابحاث.

2 - النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية:

هي الصنف الخطر والمعدي من النفايات التي تتولد في المؤسسات الصحية والمشار اليها بعبارة "النفايات الخطرة والمعدية" في هذا القرار والمحددة بما يلي:

أ - كل النفايات المتولدة من اقسام المصابين بالامراض المعدية، حيث هناك خطورة الانتقال الحيوي الهوائي

(aerial biological transmission) ومن اقسام العزل حيث يوجد مرضى يعانون من امراض تسببها عوامل مرضية حيوية؛

ب - النفايات المذكورة في الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 13389/2004 والتي تتميز بواحدة على الاقل الميزات التالية:

* نفايات متولدة في اقسام عزل المرضى المصابين بامراض معدية والتي كانت على تماس باي مواد بيولوجية مبرزة او مفرزة من المرضى المعزولين؛

* دم او اي سائل حيوي آخر يحتوي على كمية مرئية من الدم؛

* مبرزات او بول (faces or urine) اذا تحقق الطبيب المعالج بان المريض الذي يعالجه يعاني من اي مرض يمكن انتقاله بواسطة هذه المبرزات؛

* سائل منوي (seminal fluid)، او افرازات مهبلية (vaginal secretions)، او سائل مخي شوكي

ج - النفايات المتولدة عن النشاطات البيطرية التي تكون:

* ملوثة بعوامل ممرضة (injurious pathogens) تصيب الانسان او الحيوان؛

* على تماس مع اية سوائل حيوية مبرزة او مفرزة، بحيث يرى الطبيب البيطري المختص خطرا من مرض قابل للانتقال بواسطة هذه السوائل.

3 - مشاة تعقيم النفايات الخطرة والمعدية:

هي المنشأة المجهزة بتقنية تسمح بتعقيم النفايات الخطرة والمعدية.

هو الاختزال الحاد للجرائم عبر استعمال مواد مطهرة.

5 - نقل النفايات الخطرة والمعدية:

هو حركة عبور النفايات والخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية عن مصدر تولدها باتجاه منشآت تعقيم النفايات الخطرة والمعدية بهدف تعقيمها، وذلك ضمن الاراضي اللبنانية.

6 - ناقل النفايات الخطرة والمعدية:

اي شخص طبيعي او معنوي، عام او خاص، مرخص له بنقل النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية.

(cerebrospinal fluid)، او سائل المفاصل المصلي (synovial fluid)، او سائل جمعي (plural fluid)، او سائل بريتوني (peritoneal fluid)، او سائل تأموري (pericardial fluid) وسائل امنيوني (amniotic fluid)

4 - التطهير (disinfection):

المادة 2

الهدف ومجال التطبيق.

يهدف هذا القرار الى تنظيم عملية نقل النفايات والخطرة والمعدية ضمن الاراضي اللبنانية وتحديد الشروط البيئية للنقل من موقعت او مواقع الانتاج الى موقع منشآة التعقيم وذلك بما يحافظ على سلامة البيئة والصحة العامة.

المادة 3

مواصفات آليات نقل النفايات الخطرة والمعدية.

يجب ان تتوافر في آليات نقل النفايات الخطرة والمعدية المواصفات التالية:

1 - ان تتناسب قوة الآلية القاطرة مع حجم المقطورة؛

2 - وجود فاصل عازل بين حجرة القيادة والمقطورة بما يؤمن حماية السائق في حال حدوث تصادم؛

3 - وجود وسائل ربط وتثبيت مستوعبات النفايات الخطرة والمعدية اثناء التنقل بما يحول دون سقوطها عن المقطورة؛

4 - ان تكون الآلية القاطرة معدة ومخصصة لفرض نقل مستوعبات النفايات الخطرة والمعدية وان لا تستعمل لغير هذا الغرض وان تتوافر في مقطورتها الشروط التالية:

أ - مغلقة، قابلة للاقفال وغير قابلة للتسرب؛

ب - مصنوعة من مواد تتحمل التنظيف بالبخار؛

ج - ذات زوايا داخلية غير حادة بهدف تأمين سهولة تنظيفها ومنع تكاثر الجراثيم والاوبئة فيها؛

د - مجهزة بقناة تسمح باحتواء اي تسرب لنفايات سائلة موصولة الى خزان تجميع على ان يكون هذا الخزان مزودا بصابورة تسمح بتفريغ محتواه؛

هـ - ذات ارتفاع داخلي لا يقل عن 2.2 متر؛

و- مجهزة بالواح معدنية متينة للتحميل والتفريغ.

المادة 4

تجهيزات آليات نقل النفايات الخطرة والمعدية.

بالاضافة الى وجوب التزام الآليات بشروط المتانة والسلامة المنصوص عليها في القانون رقم 243، تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)، يجب ان تتوفر في حجرة القيادة العائدة لآليات نقل النفايات الخطرة والمعدية التجهيزات التالية:

1- وسائل وادوات الحماية الشخصية والاستجابة لحالات انسكاب النفايات الخطرة والمعدية والحريق:

أ - علبة اسعافات اولية تحتوي على محلول غسيل الغين؛

ب - مطافىء الحريق؛

ج - علبة تحتوي على عدنة لاحتواء وتنظيف انسكاب المواد المسببة للاخطار الحيوية (biohazard spill Kit)

د - اكياس بلاستيكية فارغة ومعدات وادوات تنظيف ومطهر من الكلور او اي مادة مماثلة؛

هـ - لكل عضو من اعضاء طاقم الآلية:

i- سترة تحذير

ii- مصباح يدوي،

iii- زوج من القفازات الواقية ،

iv- نظارات واقية.

2 - دليل للتعامل مع الانسكاب او اية حوادث اخرى معتمد من وزارة البيئة

3 - استمارة نقل النفايات الخطرة والمعدية التي تتضمن مصادر وكميات النفايات الخطرة والمعدية والمبينة في الملحق رقم 1 من هذا القرار؛

4 - خريطة الطريق التي يجب اتباعها خلال عملية النقل؛

5 - جدول زمني للصيانة الوقائية يثبت اجراء الصيانة الدورية للآلية.

كما ويجب وضع اشارات واضحى وملفتة في وسط ومؤخرة ومقدمة المقطورة من الخارج وتتضمن:

* اسم وعنوان ناقل النفايات الخطرة والمعدية؛

* رقم هاتف للطوارىء؛

* رمز الخطورة الحيوية المشار اليه ادناه بحجم 40*40 سنتم.

Text of the article as published, an image

المادة 5

مسار وجدول نقل النفايات الخطرة والمعدية

يجب ان يراعي مسار وجدول نقل النفايات الخطرة والمعدية المتطلبات التالية:

1 - اتباع اقصر مسار ممكن واقله ازدحاما؛

2 - عدم نقل النفايات الخطرة والمعدية خلال ساعات الذروة المرورية؛

3 - جدولة نقل النفايات بما يؤمن اكبر حمولة ويقلل بالتالي من عدد الرحلات اللازمة.

المادة 6

متطلبات عامة اخرى.

يلتزم ناقل النفايات الخطرة والمعدية بما يلي:

1- عدم نقل اية نفايات مؤسسات صحية خطرة ومعدية لا ترافقها استمارة نقل النفايات الخطرة والمعدية معبأة وفقا للنموذج الوارد في الملحق رقم 1 من هذا القرار؛

2 - عدم نقل النفايات الخطرة والمعدية ما لم تكن معبأة في اكياس من البوليبروبيلين من اللون الاصفر او البرتقالي تستعمل لمرة واحدة فقط ممكن اغلاقها باحكام وتحمل عبارة "نفايات خطرة ومعدية" بالاضافة الى رمز الخطورة الحيوية المبين في الملحق رقم 5 من المرسوم رقم 13389/2004؛

3 - عدم تخزين النفايات الخطرة والمعدية لدى الناقل تحت اي ظرف من الظروف وتأمين تسليمها بالسرعة الممكنة الى منشأة تعقيم النفايات الخطرة والمعدية؛

4 - التأكد من عدم تسليم شحنة النفايات الخطرة والمعدية الى اية منشأة تعقيم غير مرخص لها من قبل وزارة البيئة؛

5 - تحمل مسؤولية اي ضرر او تغيير يطرأ على حالة النفايات الخطرة والمعدية او مستوعباتها خلال عملية النقل وايجاد السبل المناسبة لتصحيح التغيير بطريقة سليمة بيئيا وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء؛

6 - ارجاع النفايات الخطرة والمعدية الى مصدرها في حال عدم قبول هذه النفايات من قبل منشأة تعقيم النفايات الخطرة والمعدية، وتعبئة الجزء الخامس من استمارة نقل النفايات الخطرة والمعدية الواردة في الملحق رقم 1 من هذا القرار؛

7- تصريف النفايات السائلة (التسرب) الى نظام معالجة النفايات السائلة التابع لمنشأة تعقيم النفايات الخطرة والمعدية؛

8 - استعمال آليات النقل لنقل النفايات الخطرة والمعدية فقط دون سواها؛

9 - تطهير آليات نقل النفايات الخطرة والمعدية يوميا بعد الاستخدام بواسطة المياه والكلور او غيره من المطهرات المماثلة؛

10- اخضاع السائقين وعمال النقل لتدريب دوري وموثق؛

11- الاستحصال على بوليصة تأمين ضد جميع المخاطر صالحة خلال كامل فترة عمل الآلية؛

12- تزويد وزارة البيئة بتقارير فصلية عن مختلف اعمال النقل التي اجريت من قبله على ان يتضمن التقرير نسخا عن الاستمارات المتعلقة بحركة النفايات الخطرة والمعدية المكتملة كافة ويحتفظ بنسخ عن هذه التقارير لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديمها.

المادة 7

فرض شروط بيئية جديدة.

يحق لوزارة البيئة فرض شروط بيئية جديدة عندما تدعو الحاجة واجراء المراقبة الدورية واتخاذ الاجراءات المناسبة في حال عدم التقيد بالشروط البيئية المطلوبة ضمن المهلة التي تعطيها للناقل.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

طارق الخطيب وزير البيئة