النص الكامل

قرار رقم 1294 تاريخ 28/12/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعريفات

1- المؤسسات الصحية:

هي المؤسسات الطبية العامة والخاصة بما فيها على سبيل التعداد لا الحصر المستشفيات، المختبرات الطبية، العيادات الطبية بما فيها طب الاسنان، مختبرات الاسنان، المستوصفات، عيادات الاطباء البيطريين، مستودعات الادوية، الصيدليات، معاهد التعليم العالي ومراكز الابحاث.

2 - النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية:

هي الصنف الخطر والمعدي من النفايات التي تتولد في المؤسسات الصحية والمشار اليها بعبارة "النفايات الخطرة والمعدية" في هذا القرار والمحددة بما يلي:

أ - كل النفايات المتولدة من اقسام المصابين بالامراض المعدية، حيث هناك خطورة الانتقال الحيوي الهوائي

(aerial biological transmission) ومن اقسام العزل حيث يوجد مرضى يعانون من امراض تسببها عوامل مرضية حيوية؛

ب - النفايات المذكورة في الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 13389/2004 والتي تتميز بواحدة على الاقل الميزات التالية:

* نفايات متولدة في اقسام عزل المرضى المصابين بامراض معدية والتي كانت على تماس باي مواد بيولوجية مبرزة او مفرزة من المرضى المعزولين؛

* دم او اي سائل حيوي آخر يحتوي على كمية مرئية من الدم؛

* مبرزات او بول (faces or urine) اذا تحقق الطبيب المعالج بان المريض الذي يعالجه يعاني من اي مرض يمكن انتقاله بواسطة هذه المبرزات؛

* سائل منوي (seminal fluid)، او افرازات مهبلية (vaginal secretions)، او سائل مخي شوكي

ج - النفايات المتولدة عن النشاطات البيطرية التي تكون:

* ملوثة بعوامل ممرضة (injurious pathogens) تصيب الانسان او الحيوان؛

* على تماس مع اية سوائل حيوية مبرزة او مفرزة، بحيث يرى الطبيب البيطري المختص خطرا من مرض قابل للانتقال بواسطة هذه السوائل.

3 - مشاة تعقيم النفايات الخطرة والمعدية:

هي المنشأة المجهزة بتقنية تسمح بتعقيم النفايات الخطرة والمعدية.

هو الاختزال الحاد للجرائم عبر استعمال مواد مطهرة.

5 - نقل النفايات الخطرة والمعدية:

هو حركة عبور النفايات والخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية عن مصدر تولدها باتجاه منشآت تعقيم النفايات الخطرة والمعدية بهدف تعقيمها، وذلك ضمن الاراضي اللبنانية.

6 - ناقل النفايات الخطرة والمعدية:

اي شخص طبيعي او معنوي، عام او خاص، مرخص له بنقل النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية.

(cerebrospinal fluid)، او سائل المفاصل المصلي (synovial fluid)، او سائل جمعي (plural fluid)، او سائل بريتوني (peritoneal fluid)، او سائل تأموري (pericardial fluid) وسائل امنيوني (amniotic fluid)

4 - التطهير (disinfection):

المادة 1 من قرار رقم 1294 تاريخ 28/12/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274787/article/1/