جميع التشريعات

قرار رقم 2 02/01/2018

فرض الـمعاينة الالزامية على البضائع الـمستوردة في مطار بيروت

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
02/01/2018
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/2018, ص. 112-113
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 8 تاريخ 04/01/2018 من 11/01/2018
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 8 تاريخ 04/01/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة ...(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

فرض الـمعاينة الالزامية (بيان مؤقت جمركي أو غيره) من قبل موظفي الحجر الصحي الزراعي مطار بيروت على البضائع الـمستوردة قبل منح التأشيرات الـمطلوبة عند الاقتضاء.

المادة 2

يُسمح للكشف على الارساليات النباتية في مهلة محددة قبل الساعة العاشرة ليلاً.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 2/1/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر