المادة 1
فرض الـمعاينة الالزامية (بيان مؤقت جمركي أو غيره) من قبل موظفي الحجر الصحي الزراعي مطار بيروت على البضائع الـمستوردة قبل منح التأشيرات الـمطلوبة عند الاقتضاء.
قرار Decision No. 2 02/01/2018
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة ...(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
يقرر ما يأتي:
فرض الـمعاينة الالزامية (بيان مؤقت جمركي أو غيره) من قبل موظفي الحجر الصحي الزراعي مطار بيروت على البضائع الـمستوردة قبل منح التأشيرات الـمطلوبة عند الاقتضاء.
يُسمح للكشف على الارساليات النباتية في مهلة محددة قبل الساعة العاشرة ليلاً.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 2/1/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر