جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12738 21/12/2017

تعديل القرار الاساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 (إعادة هيكلة الديون)،

النوع
قرار وسيط
الرقم
12738
التاريخ
21/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2018, ص. 96
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 (Arts. 5, 10, 11)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12738 تاريخ 21/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمواد 70، 174، 182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقـم 12116 تـاريـخ 26/10/2015 الـمتعلق بإعادة هيكلة الديون،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/12/2017.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 ويستبدل بالنص التالي:

"يمكن تسديد أو تخفيض الديون الـمعاد هيكلتها بقيمة العقارات والـمساهمات وحصص الشراكة الـمتملكة من الـمدين وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف شرط موافقة لجنة الرقابة على الـمصارف على ذلك.

يعود للـمجلس الـمركزي، بناء على اقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف،

الـموافقة على تكوين «احتياطي عقارات للتصفية» أو «احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية» عـلـى مدى عشـرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا ومقابل العقارات او الـمساهمات او حصص الشراكة غير الـمصفاة الـمتملكة استيفاء للديون الـمشار اليها في هذه الـمادة"

المادة 2

يلغى نص الـمادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015.

المادة 3

يلغى نص الـمادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015.

ويستبدل بالنص التالي:

"على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تستفيد من احكام الـمادة الخامسة اعلاه اخذ موافقة الـمجلس الـمركزي، بناء لاقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف، على أي تعديل في اعادة هيكلة قروض عملائها التي تمت وفقا لاحكام هذا القرار"

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 كانون الاول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه