جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12739 21/12/2017

تعديل القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 الـمتعلق بالعمليات الـمالية والنشاطات في الاسواق الـمالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
12739
التاريخ
21/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2018, ص. 96
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12739 تاريخ 21/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 174 منه،

وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 7493 تــاريــخ 24/12/1999، وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والنشاطات في الاسواق الـمالية،

وبناء على قـرار الـمجلـس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/12/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـلـغـى نـص الفقرة الاخيرة من الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"تمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تكون بوضع مخالف لاحكام هذه الـمادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2018 لتسوية اوضاعها"

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 كانون الاول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه