المادة 1
يـلـغـى نـص الفقرة الاخيرة من الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
"تمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تكون بوضع مخالف لاحكام هذه الـمادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2018 لتسوية اوضاعها"
قرار وسيط Interim decision No. 12739 21/12/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 174 منه،
وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 7493 تــاريــخ 24/12/1999، وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والنشاطات في الاسواق الـمالية،
وبناء على قـرار الـمجلـس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/12/2017،
يقرر ما يأتي:
يـلـغـى نـص الفقرة الاخيرة من الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
"تمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تكون بوضع مخالف لاحكام هذه الـمادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2018 لتسوية اوضاعها"
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 كانون الاول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه