النص الكامل

قرار وسيط رقم 12740 تاريخ 22/12/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

يضاف الى آخر «الـمادة الخامسة والعشرون مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة التالي نصها:

«يتم وقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ووفق تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل القروض التي يوافق مصرف لبنان، بعد تاريخ 20/12/2017، على تمديد مهلتها الا انه يمكن الاستفادة مقابل ارصدتها الـمتبقية من احكام القـرار الاسـاسـي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وذلك وفقاً للشـروط الـمحـددة في الـمادة العاشرة منه.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12740 تاريخ 22/12/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274805/article/1/