جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12740 22/12/2017

تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي

النوع
قرار وسيط
الرقم
12740
التاريخ
22/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/2018, ص. 119
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12740 تاريخ 22/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد رقم 70، 76، 79، و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخد في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/12/2017،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى آخر «الـمادة الخامسة والعشرون مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة التالي نصها:

«يتم وقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ووفق تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل القروض التي يوافق مصرف لبنان، بعد تاريخ 20/12/2017، على تمديد مهلتها الا انه يمكن الاستفادة مقابل ارصدتها الـمتبقية من احكام القـرار الاسـاسـي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وذلك وفقاً للشـروط الـمحـددة في الـمادة العاشرة منه.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 كانون الأول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه