جميع التشريعات

اعلام 14/11/2017

إعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة

النوع
اعلام
التاريخ
14/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/2018, ص. 225
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام تاريخ 14/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث إن الـمادة 40 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بـتـاريــخ 7/11/2017 نصّت على إعطاء مهلة إضافية لتقديم الإعتراضات،

لذلك،

تعلـم وزارة الـمالية الـمكلفين الذين تم تبليغهم بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة اعتباراً من 1/1/2009، ولـم يسددوها كاملة حتى تاريخ 7/11/2017، ولـم يعترضوا عليها ضمن الـمهلة القانونية الـمنصوص عليها في الـمادتين 97 و99 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) أو اعترضوا عليها ورفضت من حيث الشكل في مرحلة الاعتراض أمام الإدارة الضريبية أو أمام لجان الاعتراضات، أن بإمكانهم تقديم اعتراضاتهم على تلك الضرائب والرسوم أمام الإدارة أو أمام اللجان ضمن مهلة تنتهي في 8/1/2018، شرط أن يسددوا 25% من الضرائب والرسوم والغرامات الـمتوجبة قبل تقديم تلك الإعتراضات.