اعلام 14/11/2017
إعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 14/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 18/01/2018, ص. 225
- الحالة
- نافذ
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 14/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إن الـمادة 40 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بـتـاريــخ 7/11/2017 نصّت على إعطاء مهلة إضافية لتقديم الإعتراضات،
لذلك،
تعلـم وزارة الـمالية الـمكلفين الذين تم تبليغهم بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة اعتباراً من 1/1/2009، ولـم يسددوها كاملة حتى تاريخ 7/11/2017، ولـم يعترضوا عليها ضمن الـمهلة القانونية الـمنصوص عليها في الـمادتين 97 و99 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) أو اعترضوا عليها ورفضت من حيث الشكل في مرحلة الاعتراض أمام الإدارة الضريبية أو أمام لجان الاعتراضات، أن بإمكانهم تقديم اعتراضاتهم على تلك الضرائب والرسوم أمام الإدارة أو أمام اللجان ضمن مهلة تنتهي في 8/1/2018، شرط أن يسددوا 25% من الضرائب والرسوم والغرامات الـمتوجبة قبل تقديم تلك الإعتراضات.