All legislation

اعلام Notification 14/11/2017

إعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة

Type
اعلام · Notification
Date
14/11/2017
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام تاريخ 14/11/2017
Source
Lebanese University

حيث إن الـمادة 40 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بـتـاريــخ 7/11/2017 نصّت على إعطاء مهلة إضافية لتقديم الإعتراضات،

لذلك،

تعلـم وزارة الـمالية الـمكلفين الذين تم تبليغهم بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة اعتباراً من 1/1/2009، ولـم يسددوها كاملة حتى تاريخ 7/11/2017، ولـم يعترضوا عليها ضمن الـمهلة القانونية الـمنصوص عليها في الـمادتين 97 و99 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) أو اعترضوا عليها ورفضت من حيث الشكل في مرحلة الاعتراض أمام الإدارة الضريبية أو أمام لجان الاعتراضات، أن بإمكانهم تقديم اعتراضاتهم على تلك الضرائب والرسوم أمام الإدارة أو أمام اللجان ضمن مهلة تنتهي في 8/1/2018، شرط أن يسددوا 25% من الضرائب والرسوم والغرامات الـمتوجبة قبل تقديم تلك الإعتراضات.