جميع التشريعات

مرسوم رقم 2200 16/01/2018

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

النوع
مرسوم
الرقم
2200
التاريخ
16/01/2018
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2018, ص. 306-307
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2200 تاريخ 16/01/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 10289 تاريخ 21/5/1997 (الترخيص للسيد عباس محمد هاشم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عباس محمد هاشم والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2741/2030 تاريخ 8/11/2016 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الـمادة الأولى: ألغي الـمرسوم رقم 10289 تاريخ 21/5/1997، الـمتعلق بالترخيص للسيد عباس محمد هاشم مـن التابعية اللبنانية باكتسـاب الجنسـية النمسـاوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق