المادة 1
الـمادة الأولى: ألغي الـمرسوم رقم 10289 تاريخ 21/5/1997، الـمتعلق بالترخيص للسيد عباس محمد هاشم مـن التابعية اللبنانية باكتسـاب الجنسـية النمسـاوية.
مرسوم Decree No. 2200 16/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 10289 تاريخ 21/5/1997 (الترخيص للسيد عباس محمد هاشم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عباس محمد هاشم والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2741/2030 تاريخ 8/11/2016 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/1/2018،
يرسم ما يأتي:
الـمادة الأولى: ألغي الـمرسوم رقم 10289 تاريخ 21/5/1997، الـمتعلق بالترخيص للسيد عباس محمد هاشم مـن التابعية اللبنانية باكتسـاب الجنسـية النمسـاوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق