ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،
بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(،
بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية الـمستوردة والـمحضرة في لبنان واستعمالها(،
بناء على القرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 (منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية مضرة(،
بناء على القرار رقم 1202/1 تاريخ 27/6/2016 (تعديل القرار رقم 1048/1 تاريخ 27/6/2016)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 30/10/2017 (تعديل القرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016)،
بناء على محـضـر لجنة الأدويـة الزراعـيـة رقــم 29/2018 تاريخ 18/1/2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُعلق العمل بالـمادتين الأولى والثانية من القرار رقم 790/1 تاريخ 30/10/2017 الـمتعلقتين بالـمواد الفعّالة الـمُستثناة من اللائحة الأولى الـمُرفقة بالقرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 وملحقه رقم 1202/1 تاريخ 27/6/2016 لحين الإنتهاء من دراسة وتقييم الـمواد الفعّالة الـمتعلقة بهاتين الـمادتين من قبل لجنة خبراء علـمية مستقلة تشكّل لهذه الغاية.
تطبق أحكام الـمادة الأولى من القرار رقم 1202/1 تاريخ 27/6/2016.
بيروت في 29/1/2018
وزير الزراعة
غازي زعيتر