جميع التشريعات

قرار رقم 18 05/02/2018

الغاء وسحب ترخيص لوكالة سفر وسياحة ـ فئة ثالثة ـ وكالة رالي ش.م.م.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
05/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/2018, ص. 928
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 05/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على الطلب الـمقدم من وكالة رالي ش.م.م. رقم 2303/2 تاريخ 14/11/2017 والـمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 11/1/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /431/ تاريخ 30/7/2005 الـمتعلق بالترخيص لوكالة رالي ش.م.م. على العقار رقم /1847 ــ 1848/ سن الفيل ــ حرش تابت ــ ملك ضاهر ــ طابق ارضي، وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2018 وزير السياحة اواديس كيدانيان