All legislation

قرار Decision No. 18 05/02/2018

الغاء وسحب ترخيص لوكالة سفر وسياحة ـ فئة ثالثة ـ وكالة رالي ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
05/02/2018
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2018, p. 928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 05/02/2018
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على الطلب الـمقدم من وكالة رالي ش.م.م. رقم 2303/2 تاريخ 14/11/2017 والـمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 11/1/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /431/ تاريخ 30/7/2005 الـمتعلق بالترخيص لوكالة رالي ش.م.م. على العقار رقم /1847 ــ 1848/ سن الفيل ــ حرش تابت ــ ملك ضاهر ــ طابق ارضي، وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2018 وزير السياحة اواديس كيدانيان