جميع التشريعات

مرسوم رقم 2353 13/02/2018

قبول هبة مقدمة من «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

النوع
مرسوم
الرقم
2353
التاريخ
13/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/2018, ص. 1019-1020
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2353 تاريخ 13/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصّلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدّمة من «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، وهي عبارة عن بعض الـمعدات، وتقدّر قيمتها بحوالي /16.265.193/ل.ل (فقط ستة عشر مليوناً ومايتان وخمسة وستون ألفاً وماية وثلاثة وتسعون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل