إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمفصّلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدّمة من «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، وهي عبارة عن بعض الـمعدات، وتقدّر قيمتها بحوالي /16.265.193/ل.ل (فقط ستة عشر مليوناً ومايتان وخمسة وستون ألفاً وماية وثلاثة وتسعون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزيـر الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد الـمشنوق
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل