المادة 22
دائرة استثمار الاملاك العامة البحرية:
تتولى دائرة استثمار الاملاك العامة البحرية:
أ - تحديد الاملاك العامة البحرية بموجب خرائط المساحة ومطابقتها مع الخرائط الجوية.
ب - إنشاء قاعدة معلومات للاملاك العامة البحرية وكافة المنشآت والاستثمارات المقامة عليها باعتماد النظام الجغرافي للمعلومات (GIS) وتحديثها كلما تطلب الامر ذلك.
ج - الحفاظ على وحدة الشاطىء اللبناني وتسهيل وصول المواطنين الى الاملاك العامة البحرية.
د - دراسة طلبات التراخيص بإشغال واستثمار الاملاك العامة البحرية وابداء الرأي بشأنها وفق المخطط التوجيهي العام للشاطىء.
ه - إعداد مشاريع الكتب والمراسيم للترخيص بإشغال واستثمار الأملاك العامة البحرية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
و- إقتراح إنشاء المسابح المجانية للعموم وفق المخطط التوجيهي العام للشاطىء والإشراف على إدارتها.
ز- تنظيم ودراسة منح التراخيص المتعلقة باستخراج المواد المختلفة من البحر والاملاك العامة البحرية وإعداد النصوص اللازمة للتراخيص.
ح - إقتراح بدلات إشغال الاملاك العامة البحرية والعمل على تحديثها كلما تطلب الأمر ذلك، وملاحقة إستيفائها.