The whole text

مرسوم رقم 2382 تاريخ 19/02/2018 In force

المادة 22

المادة 22

دائرة استثمار الاملاك العامة البحرية:

تتولى دائرة استثمار الاملاك العامة البحرية:

أ - تحديد الاملاك العامة البحرية بموجب خرائط المساحة ومطابقتها مع الخرائط الجوية.

ب - إنشاء قاعدة معلومات للاملاك العامة البحرية وكافة المنشآت والاستثمارات المقامة عليها باعتماد النظام الجغرافي للمعلومات (GIS) وتحديثها كلما تطلب الامر ذلك.

ج - الحفاظ على وحدة الشاطىء اللبناني وتسهيل وصول المواطنين الى الاملاك العامة البحرية.

د - دراسة طلبات التراخيص بإشغال واستثمار الاملاك العامة البحرية وابداء الرأي بشأنها وفق المخطط التوجيهي العام للشاطىء.

ه - إعداد مشاريع الكتب والمراسيم للترخيص بإشغال واستثمار الأملاك العامة البحرية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

و- إقتراح إنشاء المسابح المجانية للعموم وفق المخطط التوجيهي العام للشاطىء والإشراف على إدارتها.

ز- تنظيم ودراسة منح التراخيص المتعلقة باستخراج المواد المختلفة من البحر والاملاك العامة البحرية وإعداد النصوص اللازمة للتراخيص.

ح - إقتراح بدلات إشغال الاملاك العامة البحرية والعمل على تحديثها كلما تطلب الأمر ذلك، وملاحقة إستيفائها.

المادة 22 من مرسوم رقم 2382 تاريخ 19/02/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275111/article/22/