إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية(،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (الـمحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها(،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع الـمياه) لا سيما الـمادة الثانية،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السادة الشركة الـمالية اللبنانية العامة ش.م.ل. وشركة شحرور فاليه ش.م.ل. وشركة الوادي ريل استيت دفلبمنت ش.م.ل. وشركة بلو بيرد فاليه ش.م.ل وشركة الجبل دفلبمنت ش.م.ل. وشركة باركلي ريل استيت دفلبمنت ش.م.ل. والـمسجل بالرقم 6228/2016 تاريخ 3/11/2016 الـمتضمن طلبهم اشغال اربعة عشر قسما من الاملاك العمومية النهرية (مجاري مياه عامة) في منطقة وادي شحرور السفلى العقارية،
بناء على الـمـوافـقـة الـمبدئية للـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية رقم 6228/2016 تاريخ 30/1/2017،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 1/ج.ل/ 2017 تاريخ 2/2/2017 (تحديد الرسوم الـمفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية(،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسادة الشركة الـمالية اللبنانية العامة ش.م.ل وشركة شحرور فاليه ش.م.ل وشركة الوادي ريل استيت دفلبمنت ش.م.ل وشركة بلو بيرد فاليه ش.م.ل وشركة الجبل دفلبمنت ش.م.ل. وشركة باركلي ريل استيت دفلبمنت ش.م.ل. اشغال 14 قسماً من الاملاك العمومية النهرية بمساحة اجمالية 961م2 (تسعماية وواحد وستون متراً مربعاً) والـمبينين باللون الاحمر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.
تنحصر الاشغال الـمرخص باقامتها ضمن الاقسام الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه للـمرور بين العقارات، ضمن القوانين الـمرعية الاجراء، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء،
تبقى الشركات الـمرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذا الإشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الأشغال الـمرخص بها او بعدها.
منحت هذه الرخصة لـمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لاصحابها حق الـمطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
يترتب على الـمرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها 25.947.000 ل.ل (فقط خمسة وعشرون مليوناً وتسعماية وسبعة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع الـمالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع الـمالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم.
تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام الـمادة الاولى وبالخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم الـمشار اليها في الـمادة السادسة من هذا الـمرسوم وفي حال التعرض لـمجرى الـمياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان الـمياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على الـمرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن الـمرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن الـمهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية الـمرخص لها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل