النص الكامل

مرسوم رقم 2391 تاريخ 23/02/2018 نافذ

المادة 2

المادة 2

تنحصر الاشغال الـمرخص باقامتها ضمن الاقسام الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه للـمرور بين العقارات، ضمن القوانين الـمرعية الاجراء، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 2391 تاريخ 23/02/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275161/article/2/