جميع التشريعات

قرار رقم 10 02/03/2018

شطب اسم مخلص البضائع المرخّص «إدمون جميل أبو خليل» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
02/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 10, 08/03/2018, ص. 1215
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 02/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4661، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص، السيد «إدمون جميل أبو خليل»، بتاريخ 10 تموز 2017،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 13986/2017، تاريخ 16 آب 2017،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «إدمون جميل أبو خليل»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة