All legislation

قرار Decision No. 10 02/03/2018

شطب اسم مخلص البضائع المرخّص «إدمون جميل أبو خليل» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
02/03/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 02/03/2018
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4661، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص، السيد «إدمون جميل أبو خليل»، بتاريخ 10 تموز 2017،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 13986/2017، تاريخ 16 آب 2017،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «إدمون جميل أبو خليل»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة