المادة 1
يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «إدمون جميل أبو خليل»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.
قرار Decision No. 10 02/03/2018
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4661، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص، السيد «إدمون جميل أبو خليل»، بتاريخ 10 تموز 2017،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 13986/2017، تاريخ 16 آب 2017،
يقرّر ما يأتي:
يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «إدمون جميل أبو خليل»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة