جميع التشريعات

قرار رقم 14 02/03/2018

إدخال العقارين رقم 232 و2165 من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد لعام للأبنية التاريخية

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
02/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 10, 08/03/2018, ص. 1225-1227
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 02/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 23/2017 تاريخ 14/1/2017 المتضمن نتيجة الكشف على العقارين المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبيَّن أهميتهما من النواحي التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليهما،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارين رقم 232 و2165 من منطقة الرميل العقارية،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 2 آذار 2018 وزير الثقافة د. غطاس الخوري